فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 47)
الفتوى رقم (8192)
س: نحن أعضاء مركز من مراكز الثقافة الإسلامية، جمعنا التبرعات من إخواننا المحسنين لإكمال بناء المسجد وعمارته في قرية مخصوصة، وبفضل الله تعالى قد فرغنا من بناء هذا المسجد والحمد لله جل شأنه، ويبقى عند هذا المركز الثقافة الإسلامية عدة آلاف روبية من تلك التبرعات، فهل يجوز لهذا المركز صرف بقية هذه التبرعات لسائر الأمور الهامة في تلك القرية نفسها، مثل افتتاح دار المطالعة، وبناء مدرسة دينية وإعانة اليتامى وإغاثة المعاقين وغيرها مما يقوم بها هذا المركز في تلك القرية نفسها، حيث إن هذا المركز في أشد حاجة إلى المادة وإلى جمع التبرعات لمثل هذه الأمور، خاصة لإزالة البدع والخرافات؛ لأن هذه القرية مملوءة بالشرك والخرافات والتقاليد الجاهلية. فهل يجوز صرفها لهذه الأمور أم لا؟ وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا نفعل بهذه البقية؟
وجدير بالذكر: أنه كان مقصدنا حين التبرعات: أن نصرف البقية في مثل هذه الأمور المذكورة قبل، فأرجو من سعادتكم التكرم بالجواب المفصل لنكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا والله على ما نقول وكيل.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)