فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 199)
العمر 73 سنة، ومهنتي بيع وشراء، والأولاد يتوعدون النساء ينتقمون منهن بعد ما أفارق الدنيا، مع العلم أنهن بارات طائعات، وهن عندي، وكل واحدة منهن لها مسكن من المساكن القديمة، وقررت أنني أبرئ ذمتي من النساء، وأعطي كل واحدة منهن مقابل حقوقها مسكنا خاصا بموجب صكوك شرعية ملك من أملاكهم خشية عليهن حتى لا يصبحن عرضة في المحاكم الشرعية مع إخوانهن العصاة، وفي باطن الصكوك والوثائق إذا فارقت الدنيا فالوصية يعملون بموجبها، أما الأولاد الرجال فأنا قد اقتنعت منهم وثبت لدي قسوة قلوبهم وعدم الرحمة مع أخواتهم النساء، ولم تنفع معهم النصيحة. بعد هذا، فالرجاء لفت نظركم وما ترونه يخلصنا يوم القيامة من رب العالمين.
ج: عدل المسلم بين أولاده ذكورا وإناثا في العطاء واجب؛ لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (¬1) » والوصية للوارث باطلة في حكم الله تعالى، ولو كتبت بها وثائق بيع للورثة في مقابل ثمن صوري لا حقيقي، أما إن كانت صكوك بيع بمقابل حقيقي لا مجاملة فيه فلا بأس.
¬__________
(¬1) مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 -13-) ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545) ، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686) ، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376) ، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100، 5106) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)