الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 223)

يقيمون الآن بهذا المنزل الجديد.
وقد قام الأب بتسجيل هذا البناء كاملا لأولاده الذين يعيشون ويعملون معه وكذلك المحل، فما الحكم في ذلك؟ وكيف يمكن حساب ما لكل واحد منهم نظير عمله هذه السنوات؟ مع العلم أن عبء العمل قائم عليه وعلى الزوجة؛ لأن الوالد الآن كبير السن. أفتونا مأجورين حيث إننا نخشى على والدنا وقوع الظلم منه أو منا بعد وفاته، أو حصول خلاف بيننا. وجزاكم الله خيرا.
ج2: يلزم الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم من ماله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (¬1) » والذين يشتغلون معه إذا طلبوا مقابلا عن عملهم فإنه يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم من الأجراء أجرة عن عملهم، والذين دفعوا له مالا بنية المشاركة يكونون شركاء له بقدر ما دفعوا له من مال، وأما ما يعطيهم من ماله فإنه يجب عليه العدل بينهم، من كان عنده ومن كان خارجا عنه، من يشتغل معه ومن لا يشتغل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بينهم في العطية، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا، فيجب على الأب أن يتقي الله في ذلك.
¬__________
(¬1) مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 -13-) ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545) ، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686) ، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376) ، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100، 5106) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202) .