فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 17 - ص: 426)
السؤال الأول من الفتوى رقم (8958)
س1: هناك ظاهرة منتشرة بين الناس، وهي أن المرأة لا تحتجب عن غير محرمها؛ ابن عمها أو أخي زوجها إلا بعدما يتزوج، وقد تحتج بعض النساء أن زوجها يمنعها. فما حكم ذلك؟
ج1: يجب على المرأة أن تحتجب عن غير محارمها، سواء كانوا من أقاربها؛ كابن عمها وابن عمتها وابن خالها وخالتها، أم كانوا من أقارب زوجها كأخي زوجها، وسواء كان أولئك متزوجين أم غير متزوجين، ما داموا بالغين إلا أن يكونوا من غير أولي الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)