فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 18 - ص: 34)
الفتوى رقم (14384)
س: قضية تراودني منذ خمس سنوات، وهو أنني إنسان أبلغ من العمر 36 سنة (ستة وثلاثين سنة) ابتلاني الله بشهوة جنسية عارمة، لا أستطيع كبح ثورتها، وقد صمت حسب ما أمرنا به الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الصيام وجاء، ولكن أقسم لكم بالله أنها زادت مع الصيام، وعرضت نفسي على دكاترة طب وأعطوني حبوب مهدئة، ولكن للأسف لم تفد، وأنا إنسان مبتلى بهذه البلوى ولا أستطيع الزواج نظرا لقلة راتبي، حيث أعمل كاتب وصفات بمستشفى الملك خالد العسكري بتبوك
والذي أريد أن أفعله هو إجراء عملية خصي لقطع الشهوة الجنسية اللعينة؛ حفظا لعرضي وصونا لديني، والذي أرجوه هو: إفادتي هل هذا العمل حرام أم جائز؟ حيث إنني سألت بعض المشايخ فحرموه، ونظرا لعدم صبري على هذا الامتحان والاختبار فإنني أرجو كل الرجاء إفادتي بالنتيجة كتابيا على عنواني لعدم استماعي إلى الراديو، وفقكم الله ورعاكم لخدمة ديننا الحنيف ودمتم سالمين.
ج: لا يجوز لك الإقدام على إجراء عملية لقطع الخصيتين؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عثمان بن مظعون عن الاختصاء، لكن عليك بتقوى الله والابتعاد عن مواطن الفتن، وداوم مراقبته والاستعفاف؛ امتثالا لقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة النور الآية 33
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)