فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 18 - ص: 48)
السؤال الأول من الفتوى رقم (6400)
س1: هل يصح أن تتقدم الفتاة لطلب يد (للزواج) من أخ كريم في الله؟ لما تجد فيه من صفات المسلم الملتزم، كما فعلت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ وإذا كان الإسلام يبيح هذا هل هذا لا يكون فيه إهدار لكرامة الفتاة بعد ذلك؟ أو ما هي الشروط التي يجب أن تفعلها الفتاة إذا أعجبت بأخ في الله، حيث أعجبها فيه أخلاقه وإسلامه والتزامه بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر شرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل أو نحوه، ولا حرج في ذلك فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، وفعله عمر رضي الله عنه بعرضه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)