فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 18 - ص: 53)
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5619)
س 8: شخص قد خطب امرأة بكرا، وكان من ضمن مجموعة من الشباب يتسابقون على خطبتها، وفي نهاية المطاف تزوجها هذا الشخص بناء على موافقة منها ومن أهلها جميعا على كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهم الآن يعيشون الآن حياة طيبة، وقد رزقوا بأطفال، ولكن ضمير هذا الشخص لا زال يؤنبه خوفا من أن يكون قد خطبها على خطبة أخيه المسلم، وأن يكون قد لحقه من ذلك إثم، وهل يجب عليه كفارة إذا كان متأكدا من ذلك أو أي شيء آخر؟.
ج 8: لا كفارة عليه، وإن كان يعلم أنه قد خطب على خطبة أخيه فيستغفر الله وليتب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)