فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 133)
الرجال والنساء، ويكون على ضربات معينة، ويستمر هذا المزيور بالضرب له على هذه الآلات حتى يفيق، وهو يقوم بحركات، فهو إما أن يجثو على ركبه ويقوم بما يشبه الركوع والسجود أمام هذا الضارب على هذه الآلات، ثم يقوم هذا الضارب في بعض الأحيان بوضع هذا الزير الثقيل على رأس المزيور، مع العلم أنه من ثقله موضوع على الأرض، ولا يقوم الضارب بالضرب على هذه الآلات حتى يتم الدفع له من النقود. ومن أفعالهم يا سماحة الشيخ: يرمي هذا المزيور بنفسه على النار، ويمسك بيده النار فيما يرى الناس، ويقوم بالطلوع على أغصان الشوك، ويضرب نفسه بعصا غليظة، وبعضهم يأخذ بيده حفنة من تراب ويرميها على النار، فتصبح بخورا. علما بأن كثيرا من المشايخ في المنطقة لا ينكرون ذلك، بل إن كبارهم يفتون بجوازها متناسين ما فيها، فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا هل هي محرمة أم جائزة، وهل يكتفون بالدف في الأعراس، وماذا يجب على طلبة العلم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ملاحظة: هناك من يشترط اللعب بهذه الآلات في الأعراس هل يجوز له ذلك، وهل لنا الحضور لهذه الأعراس؟ أفتونا مأجورين.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)