فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 370)
- حفظه الله- للإفادة هل هناك ما يمنع من تغيير اسم المحضون ليكون اسمه الثاني علم (غسان علي عبد الله محمد) سائلين الله لسماحته العون والتوفيق.
والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن يبقى اسم الطفل المحضون: غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد كما هو دون تعديل، بناء على الفتوى الصادرة في مثل هذه الحالة من سماحة مفتي عام المملكة، المشار إليها، ولأن في تعديل اسم المحضون بما ذكر يوهم أن يكون الحاضن هو والده، فيحصل اللبس في ذلك، ويفتح باب التبني المنهي عنه شرعا، وقد يظن المحضون أو غيره بعد طول الزمن أن الحاضن أبوه شرعا، فيدعى الانتساب إليه، فتختلط الأنساب، فيكون ذلك ذريعة للأهواء والأغراض الشخصية، وارتكاب ما حرم الله، فيحصل بذلك الضرر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)