الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 373)

«ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر (¬1) » وثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام (¬2) » وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر (¬3) » رواه البخاري ومسلم، فتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه وشدد في ذلك حتى حكم عليه بالكفر، وحرم عليه الجنة، فعلى من حصل منه ذلك أن يقلع عنه ويتوب منه إلى الله ويستغفره مما فرط منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المناقب (3508) ، صحيح مسلم الإيمان (61) ، مسند أحمد بن حنبل (5/166) .
(¬2) صحيح البخاري الفرائض (6767) ، صحيح مسلم الإيمان (63) ، سنن أبو داود الأدب (5113) ، سنن ابن ماجه الحدود (2610) ، مسند أحمد بن حنبل (5/46) ، سنن الدارمي السير (2530) .
(¬3) أحمد 2 / 526، والبخاري 8 / 12 واللفظ له، ومسلم 1 / 80 برقم (62) ، وابن حبان 4 / 328 برقم (1466) ، وابن خزيمة في (التوحيد) 2 / 906 برقم (619) ، وابن منده في (الإيمان) 2 / 638، 639 برقم (590 - 592) ، وأبو عوانة 1 / 24، والطحاوي في (المشكل) 2 / 318 برقم (853) .