فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 374)
الفتوى رقم (4169)
س: ما حكم الشرع فيمن انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة، كقطع حفيظة مثلا، وكان هذا الانتساب بتغيير كلمة واحدة، فمثلا الرجل المنتسب لغير أبيه اسمه الحقيقي محمد علي سعيد، فانتسب إلى شخص اسمه عمر علي سعيد، أي: أن المنتسب أصبح اسمه بعد الانتساب محمد عمر علي سعيد والمنتسب هذا بالطبع لم ينكر أباه، ولم ينكر لأهله وعشرته، بل يواصلهم ويعترف بأبيه الحقيقي لهم ولغيرهم من الناس، ممن يسأله عن أبيه الحقيقي، أضف إلى ذلك أن والده الحقيقي متوفى، والمنسوب إليه متوفى أيضا، فهل يجوز لهذا الشخص المنتسب الاستمرار على ما هو عليه أم لا، وهل الوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمله أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء حتى نمشي على نور، مع العلم أن من انتسب هذا كان يجهل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الانتساب في الانتساب.
ج: انتساب المرء إلى غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب، وتقديم معلومات للمسئولين مخالفة للواقع كبيرة كذلك؛ لشمول ذلك كله بنصوص الوعيد الواردة فيمن انتسب إلى غير أبيه، وفيمن قال زورا أو شهد زورا، والواجب على من ارتكب ذلك
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)