الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 389)

المذكور- فالولد ولد زنا، ولا يلحق بمن زنا بها نسبا، وإنما ينسب لأمه، والنكاح باطل، وعليهما تجديده بالوجه الشرعي إذا كان كل واحد منهما يرغب في صاحبه. ثانيا: على المذكورين أن يتوبا إلى الله ويستغفراه، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (¬1) {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (¬2) {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬3) وعليكم الستر عليهما وعدم إفشاء ما وقع بينهما، لقول الله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬4) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (¬5) »
¬__________
(¬1) سورة الفرقان الآية 68
(¬2) سورة الفرقان الآية 69
(¬3) سورة الفرقان الآية 70
(¬4) سورة النور الآية 19
(¬5) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 252، 274، 296، 389، 404، 500، 514، 522، ومسلم 4 / 2074 برقم (2699) ، وأبو داود 5 / 235 برقم (4946) ، والترمذي 4 / 326 برقم (1930) ، والنسائي في (الكبرى) 4 / 308، 309 برقم (7284 - 7289) ، وابن ماجه 1 / 82، 2 / 850 برقم (225، 2544) ، وابن حبان 2 / 292 برقم (534) .