فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 120)
الفتوى رقم (1471)
س: عندي زوجة ولها أخت من الرضاع، توفي زوجها وعندها منه خمسة أنفار قصر أيتام، وأريد أن أتزوجها من أجل ولاية الأيتام، ونفقتهم وكسوتهم فهل يجوز لي أخذها أو لا؟
ج: إذا ثبت أن هذه المرأة أخت لزوجتك من الرضاع فلا يجوز لك أن تجمع بينها وبين زوجتك في الزواج؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬1) إلى أن قال {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (¬2) ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬3) » . أما أولادها الأيتام فإذا استطعت أن تتولاهم وتحسن إليهم دون أن تتزوج أمهم ودون أن تخلو بها فأحسن إليهم رجاء
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
(¬2) سورة النساء الآية 23
(¬3) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)