فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 123)
الفتوى رقم (13613)
س: أنا شاب وأرغب الزواج من قريبة لي، وهي ابنة خالي، فأنا لدي أخوان رضعوا من أم البنت التي هي زوجة خالي، ونحن أسرة نتكون من 7 أشخاص، واحد منهم متوفى والأسرة التي أرغب الزواج لديهم يتكونون من 11 شخصا إخوان، فأمي أنا أرضعت من هؤلاء الأشخاص 4 أشخاص منهم واحد متوفى وزوجة خالي أي: البنت أرضعت من إخواني 2 من إخواني، وأفيدكم علما أن البنت التي أرغب الزواج منها لم ترضعها أمي وأنا زوجة خالي أي: أم البنت لم ترضعني أنا أيضا. وأفيدكم علما أن رضاعة والدتي لأولاد خالي لم تتجاوز هاتين وزوجة خالي أي أم البنت لم ترضع إخواني المذكورين أعلاه إلا رضعتين فقط. أرجو إفتائي جزاك الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة خالك ولا أثر لرضاعة إخوانك من زوجة خالك ولا لرضاعة إخوان البنت من أمك على هذا الزواج.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)