فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 175)
تجارة يملكه والدي، وهو الذي يأمرني بهذا ويقول لي: أي شيء ناقص في البيت خذ فلوسها من المحل، ومع مرور الأيام قد توفرت لدي بعض الفلوس، فاشتريت بهذه الفلوس قطعة أرض لنفسي، وأبي لا يدري بشيء عن هذه الأرض، وإذا قلت لوالدي عن هذا سوف يزعل، ولا أدري، ولذلك أنا متألم على هذا الفعل، ولا أدري أن هذا حرام أم حلال؟ لأنه أعطاني السلطة أن آخذ ما أحتاجه للبيت، وهذا العمل الذي قمت به توفير من مصاريف المنزل، فأرجو من سعادتكم التكرم والرد على هذا الرسالة؛ لأنني بصراحة متألم جدا لعدم قولي لوالدي عن هذا العمل، وهل هذه خيانة لوالدي أم لا؟ وأنا إذا قلت لأبي: أخذت كذا وكذا يقول لي: لا تقل لي: أخذت كذا وكذا. والله الموفق.
ج: يجب عليك إعادة ما توفر عندك من مصاريف النفقة إلى والدك بما فيها الأرض التي اشتريتها من متوفر المال الذي أخذته على أساس أنك تنفقه على البيت ولكنك لم تنفقه؛ لأن إذنه لك بأن تأخذ من المحل بقدر ما يحتاجه البيت، فالمتوفر ومنه قيمة الأرض لم يدخل في الإذن، فلم يكن مباحا لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)