الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 177)

الفتوى رقم (16335)
س: أنا امرأة كبيرة في السن، وزوجي متوفى، ويأتيه تقاعد من العمل مبلغ قدره (1500) ريال، وله بنت عمرها 22 عاما، وولد عمره 16 عاما، والمبلغ قسم لكل واحد منا (500) ريال، ولهم أخ كبير موظف وراتبه (3000) ريال وله زوجة وأولاد، وراتبه لا يكفي للصرف عليهم جميعا، سؤالي هو: هل يحق لي الصرف من هذا التقاعد عليهم (الولد والبنت) لأنني أضطر أحيانا للسلف من الناس إذا احتجت إلى مبلغ معين، ولا أقدر أن أصرف منه، خوفا من الله، حيث إنه مال يتامى يأتيهم من تقاعد والدهم أو أصرف عليهم منه فقط، ولا يحق أن أصرفه في حاجات للبيت وغيره.
ج: يجوز لك الصرف من رواتب أولادك التقاعدي على نفسك وأولادك وعلى بيتك بقدر الحاجة.