فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 192)
وكنا نربي حماما ولدينا قطط تأكل الحمام حيا، ومن خوفي عليه من القطط أغلقت عليه العشة خوفا من القطط، ووضعت له ما يكفيه من الأكل والماء، وتركت لهم الحنفية مفتوحة رقيقة على أوعية الماء حتى لا ينقص عنها الماء، ولكن شاء القدر قبل وصولنا وعودتنا بحوالي ثلاثة أيام أن انقطع الماء لمدة ثلاثة أيام فمات الحمام، فنرجو من فضيلتكم توضيح موقفنا من هذا الحدث هل علينا ذنب، وإن كنا قد ارتكبنا ذنبا فما هي كفارته؟ نرجو إفادتنا أفادكم الله.
ج: أولا: قولكم: (شاء القدر) عبارة غير سليمة، والصواب أن تقولوا: (شاء الله) ، فتنبهوا لذلك وفقكم الله
ثانيا: أخطأتم في تصرفكم حيث تسببتم في موت الحمام عطشا، حيث لم تحسبوا حساب توقف الماء عنه، ولكن ليس عليكم كفارة في ذلك، بل عليكم التوبة وعدم العودة لمثل هذا التصرف، وكان الواجب عليكم أن توكلوا من يقوم بما يحتاجه هذا الحمام من الماء وغيره مدة غيابكم عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)