فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 194)
راتبا وتعلم أولادها في نفس المدرسة، وتقوم برعايتهم وكل ما يلزمهم منذ تركت منزل الزوجية، لذلك ترجو دار الإفتاء تزويدها بفتوى توضح مدة حضانتها لأولادها بالنسبة للذكر والأنثى، وهل من الشرع أن تحتفظ والدتهم بهم بدلا من أبيهم؛ لأنها أنفع لهم من والدهم الذي له أكثر من نصف سنة لا يسأل عنهم ولا يراهم ولا يساعد في معيشتهم وكسوتهم، وتطبيبهم وتعليمهم، وتود دار الإفتاء أن تكون الفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ لتصبح فتوى ثابتة تسير على هديها دار الإفتاء في الحاضر والمستقبل، آمل الإفادة. مع أطيب تحياتي.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب؛ لأن الحضانة للنساء، وأمه أشفق عليه من غيرها، وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم: «أنت أحق به ما لم تنكحي (¬1) » وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار
¬__________
(¬1) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أحمد 2 / 182، وأبو داود 2 / 708 برقم (2276) والدارقطني 3 / 305، وعبد الرزاق 7 / 153 برقم (12596، 12597) ، والحاكم 2 / 207، والبيهقي 8 / 4 - 5
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)