الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 290)

رقبة مؤمنة تعتق عن الميت في كفارة القتل الخطأ، فإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا يكفي لشراء رقبة ففي هذه الحالة يجوز لأحد أقرباء الميت أن يصوم عنه الكفارة الشهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .