فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 309)
وحيث إن الجنين احترك حركة قوية وبعد أسبوع من ذلك نزل الجنين ميتا وهو أنثى، فما يجب أن أفعله نحو ذلك؟ علما إنني غير متعمدة، وأن هذا الجنين آخر حمل لي، من غيره تسعة الذين لم يعيشوا، وأنا عمري الآن ما بين 70 إلى 80، أفتني جزاك الله عني خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك دية هذا الجنين، وهي نصف عشر دية أمه، وقدرها بالأريلة السعودية الورقية ألفان (¬1) إلا أن يتنازل عنها ورثته، ولا إرث لك منها، وعليك كفارة القتل خطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها فعليك صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (¬2) إلى أن قال سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (¬3) سورة النساء، الآية 92. .
ونسأل الله أن يعظم أجرك وأن يعينك على أداء الواجب.
¬__________
(¬1) التقدير وقت إعداد الفتوى عام 1399 هـ.
(¬2) سورة النساء الآية 92
(¬3) سورة النساء الآية 92
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)