فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 56)
السؤال السادس من الفتوى رقم (4470)
س6: هل إخراج المني بواسطة اليد يغضب الله (أي: العادة السرية) إذا لم يستطع الصبر، وما هي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنيء، وأيهما أحسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة، وهو مسلم؟
ج6: العادة السرية (الاستمناء باليد) محرمة، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه، والعزم على ألا يعود إليها، وعليه أن يستعف بالزواج، فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعا لنصيحة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام، فإن كلا من الزنا والاستمناء باليد حرام، وإن تفاوتت درجة التحريم، ولا ضرورة تلجئ إلى هذا، أو ذاك؛ لوجود المخلص منهما بما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو: الصوم.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)