فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 484)
كفاتحة الكتاب للرقية، أو في الصلاة في كل ركعة، وكقراءة آية الكرسي عندما يأخذ مضجعه من فراشه للنوم رجاء أن يحفظه الله من الشيطان، وكقراءة المعوذات {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬1) و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (¬2) و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (¬3) للرقية.
وكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مرات محدودة إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك عبادة فيراعى فيها التوقيف من الشرع.
ومن هذا يتبين أن تخصيص قراءة سورة الفاتحة بالليل بعد الوتر مرات بدعة، ولو لم يحدد العدد؛ لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فالخير في القراءة دون تقيد بالفاتحة ولا تخصيص للقراءة بالليل بعد الوتر، بل يشرع الإكثار من قراءة القرآن الكريم للفاتحة وغيرها من غير تحديد لعدد معين أو وقت معين إلا ما جاء في الشرع المطهر كما سبق بيانه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الإخلاص الآية 1
(¬2) سورة الفلق الآية 1
(¬3) سورة الناس الآية 1
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)