فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 486)
جمع الناس لقراءة القرآن لغرض سعة الرزق
فتوى رقم (4028) :
س: في أوغندة إذا أراد شخص أن يدعو ربه خاصا لسعة الرزق يدعو أشخاصا من المتعلمين ويحضرون إليه ويحمل كل واحد مصحفه ويبدأون في القراءة واحد يقرأ سورة يس، لأنها قلب القرآن، وثاني سورة الكهف، وثالث سورة الواقعة أو الرحمن، أو الدخان، المعارج، نون، تبارك، يعني الملك، محمد، الفتح ونحو ذلك من السور القرآنية، وبكرا كذا وبكرا كذا لا يقرءون من البقرة أو النساء وبعد ذلك الدعاء، فهل هذا الطريق مشروع في الإسلام وإن كان عكس فأين الطريق المشروع مع الدليل عنه؟
ج: قراءة القرآن مع تدبر معانيه من أفضل القربات ودعاء الله واللجأ إليه في التوفيق للخير وفي سعة الرزق ونحو ذلك من أنواع الخير عبادة مشروعة، لكن القراءة بالصفة التي ذكرت في السؤال من توزيع سور خاصة من القرآن على عدة أشخاص كل منهم يقرأ سورة ليدعو بعد ذلك بسعة الرزق ونحوها بدعة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله، والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)