فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 489)
حكم توزيع المأكولات والمشروبات عند ختم القرآن
فتوى رقم (2740) :
س: أيها العلماء ما حكم الشرع في المسألة الآتية:
(1) - هل وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئا من المأكولات والمشروبات والحلوى؟ أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم أو التابعين وتابعي التابعين والسلف الصالحين.
إن كان هذا الأمر ثابتا في القرون المشهود لها بالخير فنبهونا مع حوالة الكتاب والصفحة والمجلد والمطبعة، وإن لم يثبت فعلمونا بالدليل هل هذا الفعل جائز شرعا إذا فعل التزاما مع اعتقاد الفاعل أن هذه المأكولات والمشروبات والحلوى تبرك من التبركات؟.
ج: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا أئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك، بل هو بدعة مستحدثة في الدين، لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت بوقتها، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة؛ لما فيها من اتهام الشريعة بعدم
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)