فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 279)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5434)
س 4: يقدم إلينا في الشركة وجبات يومية تحتوي على مواد غذائية محرمة (شحم خنزير في حليب فلوريا والجبن) والكحول في الخل المحلى، وأخطر من ذلك الخبز الذي هو أساس العيش عندنا يحتوي على (خميرة) مصنوعة من زبد الجعة (البيرة) وهي محرمة شربها فما حكم الشرع في هذه المواد، وهل يعتبر حالنا هذا ضرورة في نظر الشرع أم لا؟
ج 4: لا يجوز لكم تناول الأطعمة المشتملة على شحم الخنزير والأشربة المشتملة على الكحول، ويجب عليكم تناول أطعمة وأشربة لم تشتمل على شيء من الأمور المحرمة، وفي إمكانكم مطالبة الشركة بأن لا تقدم لكم إلا طعاما مباحا شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)