فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 280)
والنخاع يدخلان صناعيا كعامل مساعد، فلا يكتب على المنتج دخول الشحم مثلا؛ لأن نسبته تعتبر قليلة، فلا يعاقب القانون على ذلك، فلا يستطيع المسلم أن يعرف هذا الأمر، وهنا يجب التنبيه لحقائق لا مجال لإنكارها، ونعتبر مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عنها، أنه ليس هناك فرق في معظم الحالات بين المنتج التجاري الذي يباع هنا والمعروض في بلادنا، وأقصد بذلك أن ما دخله شيء من الخنزير هنا يعرض في بلادنا أيضا ويباع في أسواق بلاد المسلمين، بل ربما يستطيع الإنسان أن يؤكد على العكس، فالقوانين هنا تلزم الشركة المنتجة بكتابة المكونات الأساسية الداخلة في تكوين المنتج، أما في بلادنا وللأسف فليست هناك رقابة أساسية وتحليل دقيق لمعرفة إذا ما كان هناك محرم في المنتج أم لا؟ وعموما فإن شحم الخنزير ونخاع عظامه يدخلان في هذه الصناعات:
أ - الجبن الرومي مثل: منتجات شركة كرافت، باعتراف أحد كبار مسئوليها في التليفزيون الألماني.
ب - الجيلي، وهي المادة الهلامية التي تدخل في صناعة كثير من أنواع الحلوى والجيلاتي.
ج - كثير من أنواع مستحضرات تجميل النساء والكريمات ومعجون الأسنان، وبعض أنواع فرش الأسنان من شعر الخنزير.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)