فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 283)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (7768)
س 2: آكل بعض الأحيان بمطعم الطلبة، وطبعا أتجنب المحرمات، ولكن أحيانا أطلب بطاطا مقلية، أو بيضا مقليا، رأيت ذات مرة القائمة على هذا العمل تقلي في نفس الزيت بيضا مع لحم لا أدري كنهه، ولكني شبه متيقن بأنه لحم خنزير، فهل يحرم أكل البيض والبطاطا؟
ج 2: إذا تيقنت أن طعاما قلي في سمن أو زيت قد قلي فيه من قبل لحم خنزير فلا تأكل منه، وإلا جاز لك الأكل منه.
س 3: عندما آكل في المطعم قد يكون هناك على نفس الطاولة التي احمل عليها من يأكل المحرمات ويشربها في نفس الوقت الذي أنا آكل فيه، ونفسي تعاف هذا العمل، ولكن أجد نفسي مضطرا نوعا ما، فهل يحرم الأكل على نفس الطاولة؟ مع العلم بأن من يكون يأكل أمامي قد لا أكون أعرفه. أفتونا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)