الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 295)

السؤال الواحد والأربعون من الفتوى رقم (12087)
س1: بعض المطاعم هنا يدهن اللحوم بشيء من الخمر، ثم يشوى هذا اللحم على الجمر، فيحترق الخمر لأنه سريع الاشتعال كما هو معلوم، فهل يجوز أكل هذا اللحم؟ لأن الكحول تبخر قياسا على الطلاء؟
ج41: لا يجوز أكله؛ لأن الخمر نجس عند الجمهور، وقد لطخ اللحم به، ولأن ذلك وسيلة إلى التساهل بشرب الخمر والأكل والشرب في أوانيه من غير غسل.