فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 298)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20747)
س3: أعمل في نجران في إدارة حكومية ذات مجمع سكني كبير جدا، ومن ضروراته وجود آبار للصرف الصحي - أكرمكم الله - وينمو على حواف هذه الآبار بعض أشجار النخيل المثمر، وأرى البعض يتناول شيئا من ثمار تلك النخيل، والبعض الآخر يستنكف عن أكلها بحجة أن النخيل يتغذى على ماء وفضلات الصرف الصحي.
سؤالي: هل يجوز أكل ثمار النباتات التي تتغذى (تغذية دائمة ومقتصرة على مصدر غذائي واحد هو الصرف الصحي وما يتبعه من فضلات الإنسان) أم أن ذلك لا يجوز؟ قياسا بالجلالة من الحيوانات التي لا تؤكل إلا بعد تطبيق شروط شرعية بحقها طالما أنها قابلة لتناول فضلات الإنسان؟
ج 3: إذا لم يظهر أثر النجاسات في طعم ثمار هذه النخيل أو ريحها فإنه يباح أكلها؛ لأن الأصل إباحة أكلها، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها أو ريحها، فإنه يحرم تناولها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)