فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 299)
السؤال الأول من الفتوى رقم (12556)
س 1: توجد إلى جانب بئر المجاري الخاص لبيتي شجرة من الخوخ، وبالطبع أن هذه الشجرة تتغذى من هذا البئر، وإن كان هناك ماء من المطر، وليس كل الغذاء من البئر، فهل يجوز أكل هذه الثمار وبيعها أم أن حكمها حكم الجلالة؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكر فالثمار التي تثمرها هذه الشجرة ونحوها يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن تلك المياه المتنجسة قد طهرت باستحالتها إلى غذاء طيب تغذت به الشجرة فنمت وأثمرت. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الاستحالة من أسباب تطهير الأشياء النجسة، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة ولحم خنزير ملحا طيبا كغيره من الأملاح، ومثل أن يصير الوقود رمادا، وكالخمر إذ صارت خلا بفعل الله تعالى، فإنها تكون حلالا باتفاق العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)