فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 512)
ليس لسدنة الكعبة خصوصية كونية ولا شرعية
السؤال الأول من الفتوى رقم (1239) :
س1: ذكر أحد جلسائي أن بني شيبة سدنة الكعبة وأنه لا يستطيع أحد أن يفتح باب الكعبة ولو كان المفتاح معه إلا إذا كان من بني شيبة، وحكي أن فلانا من غير بني شيبة أخذ مفتاحها وعالج فتحها فلم يتم له ذلك حتى جيء برضيع من بني شيبة ووضع يده على بابها ففتح، فهل هذا صحيح؟
ج1: بنو شيبة: هم سدنة الكعبة، ولكن تعذر فتح باب الكعبة بمفتاحها لمن يتولى ذلك أو يعالجه من غيرهم غير صحيح، وما ذكر في السؤال من تعذر فتحها حتى وضع رضيع من بني شيبة يده على بابها - كذب مخالف لسنن الله الكونية في ترتيب المسببات على أسبابها، فمن ادعى ذلك فهو مدع خلاف الأصل الذي جرت به سنة الله في خلقه وتدبيره، ولم يثبت أن لبني شيبة خصوصية كونية أو شرعية أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مفتاح
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)