فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 513)
وقف أهل الحاج سريرا ونحوه
حتى يعود الحاج ثم يجلس عليه
السؤال الأول من الفتوى رقم (5954) :
س1: إن في بلدنا إذا ذهب أحد للحج يضع أهل الحاج له قعاده أو سرير نوم ويغسلونه ثم يفرشونه بالفراش ويعطرونه ويضعون على جنوبه فلوسا وقوارير عطر ثم يمنعون الناس بالجلوس عليها ويقولون: هذه توقف إلى أن يأتي الحاج من الحج ويجلس عليها وبعد ذلك يجلس من يشاء الجلوس، فأرجو الحل على هذه العادة، ولكم الشكر الجزيل ونفع بكم الأمة الإسلامية.
ج1: ما ذكرته من عمل أهل الحاج لمن عزم على الحج منهم من وضع سرير ونحوه وغسله وفرشه وتعطيره، ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم الإذن بالجلوس عليه لمن شاء - هذا من البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله، وقد قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة الشورى الآية 21
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)