الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 384)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7713)
س 2: إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه، بل يموت لحاله، فهل هذا القول صحيح؟
ج 2: لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (¬1) إلى قوله: {وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (¬2) ولا حرج في أكله بعد التذكية
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 3
(¬2) سورة المائدة الآية 3