فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 401)
يثبت ما يخرجها عن ذلك إلى التحريم، وكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم أو عبدوا غير الله لا يخرجهم عن كونهم أهل كتاب اليوم، كما لم يخرجهم عن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه سلم والقرآن ينزل، فإن الله تعالى سماهم أهل كتاب، وأباح لنا ذبائحهم في سورة المائدة، التي ذكر فيها تحريفهم لكتبهم وعصيانهم ربهم وسبهم إياه بقولهم: (يد الله مغلولة) وكفرهم به وبرسوله، وعبادتهم غير الله، وقول النصارى: (إن الله ثالث ثلاثة) وقولهم: (المسيح ابن مريم ابن الله) ، وقول اليهود: (عزير ابن الله) ولم يخرجهم ذلك عن كونهم أهل كتاب في عهد نزول القرآن، فلا يخرجهم اليوم عن ذلك.
والأصل أيضا في المنافع الإباحة، سواء كانت مصنوعة كالجبن والصابون والحلوى والسمن أم غير مصنوعة، حتى يثبت دليل يخرجها عن ذلك، والأخبار عما يستورد من الذبائح والمصنوعات إلى المملكة من دول الكفار لم تزل مختلفة مضطربة، حتى إن معالي وزير التجارة بالمملكة السعودية ما زال ينكر بقوة ما يشاع عن اللحوم والمعلبات المستوردة إلى المملكة أنها ذبحت ذبحا غير إسلامي، وأن جبن الكرافت ونحوه مما يستورد إلى المملكة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)