فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 406)
بالكتاب المقدس الذي هو عبارة عن كتاب وضعه كبار القساوسة، آخذين ما فيه من عدة أناجيل، ولذلك يعتبرون كفرة بالإنجيل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان إنجيلا محرفا.
ويقول البعض: إن طريقة الذبح بالمجزر الآلي حتى ولو كان وفقا للإسلام فلا بد من أن يكون الموظف المختص الذي يضغط على الزر (مفتاح التشغيل) أن يكون من المسلمين أو الكتابيين، وعلى قولهم السابق لا يوجد كتابيون الآن، ويقول: إننا لو اعتبرنا أن المجزر الآلي هو الذي يذبح دون اعتبار للموظف الذي يقوم بتشغيله فإن الذبيحة تعتبر قتلا كالذي وقع عليه سكين فمات.
أرجو من حضراتكم النظر في جميع أجزاء هذه الاستفتاءات والإجابة عليها بالتفصيل؛ لأن هذه المواضيع مسببة لكثير من المسلمين مشاكل، ونحن لا نأكل هده اللحوم منذ حوالي عام.
ج: أولا: كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان التي جاءت في التوراة والإنجيل، فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الأنبياء، كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة، وكان جماعة منهم يقولون: إن عزيرا ابن الله. . إلخ. وكان النصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، وإن المسيح ابن الله، ويكفرون بنبوة محمد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)