فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 24 - ص: 27)
أوالنصارى أو غيرهم، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم (¬1) » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها (¬2) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، وثبت في (صحيح مسلم) : أن عمر رضي الله عنه، كتب كتابا إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد رضي الله عنه، وفيه: (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) .
وبناء على ذلك فلا يجوز لبس ما يسمى ب (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.
¬__________
(¬1) سنن أبو داود اللباس (4031) .
(¬2) أحمد 2 / 162، 164، 193، 207، 211، ومسلم 3 / 1647 برقم (2077) ، والنسائي 8 / 203 برقم (5316) ، وابن أبي شيبة 8 / 180، والحاكم 4 / 190، والطبراني في (الأوسط) 1 / 220 برقم (329) ت: الطحان.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)