فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 141)
وهي تبكي دائما وتؤرقني ببكائها وإلحاحها بأن أعود إلى الرياض وأكون بجانبها، رغم أنني طلبت منها أن تقيم معي في الخارج فرفضت، أفتوني أثابكم الله وجزاكم عني خير الجزاء.
هل أترك عملي وأطلب العودة وأضحي بمستقبلي ورزقي وأكون بجانبها لا أغادر الرياض، أو أستمر في أداء واجبي الوطني المطلوب مني وهو العمل في الخارج حتى انتهاء فترة عملي وعودتي؟ وقد أكون معرضا كذلك للنقل إلى دولة أخرى، فهذه طبيعة عملي؟
ج: بر الوالدين واجب على الولد، وهو طاعتهما في المعروف ومد يد العون بالعطاء، والإحسان إليهما مهما أمكن وتليين الكلام لهما وتطييبه، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (¬1) {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (¬2) كما أن طلب الرزق والسعي فيه وكسب القوت واجب أيضا، فعلى هذا إن تيسر نقل عملك مؤقتا إلى الرياض لتكون بجانب والدتك، فهذا أحسن، وإن لم يتيسر نقلك فاستمر في أداء عملك،
¬__________
(¬1) سورة الإسراء الآية 23
(¬2) سورة الإسراء الآية 24
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)