فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 163)
فأغلى شيء لديهما أن يخرجا ليلعبا ويذهبا مع أصدقائهما، أم ماذا أفعل؟ وسأعمل بما ترونه صحيحا إن شاء الله، غير الوسط بين الترغيب والترهيب، فأنا لا أقدر على ذلك، وأنا أفكر الآن في أن أتخلى عنهما نهائيا وأتركهما لوالدتي، التي لم أعرف إلى الآن كيف طريقتها معهما وعمرها في الستينات حوالي (55) فلا أدري كيف ستعاملهما. المهم ماذا أفعل أنا الآن؟ بعد ما بعثت برسالتي الأولى والتي لم تردوا عليها بقيت أعاملهما على طريقتي، وما زالت أمي تغضب مني وتقول: أتركيهما فإن الهادي هو الله، وأنا أخاف عليهما وأتمزق من داخلي عند غضب والدتي علي، وأفكر جديا في تركهما، ماذا أفعل بربكم أرشدوني؟
ج: أطيعي الوالدة وترفقي بها، وانصحي لإخوتك بالمعروف، فمن هداه الله واستجاب للنصيحة فالحمد لله، ومن أبى وأصر على غيه فأمره إلى الله، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وليس إليك تحويل القلوب عن مجراها والله المستعان، وبهذا تبرأ ذمتك، وسوف لا يصيبك شيء من دعاء الوالدة إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)