الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 25 - ص: 165)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7731)
س 5: ما حكم من ينهر والديه، مع كونه يكن لهما حبا جما لا يماثله حب، بعد حب الله ورسوله؟ أي يظهر لهما بعض العصبية، مع كونه لا يرضى لهما أدنى أذى، وهل يسمى ذلك عقوقا أم لا؟
ج: يأثم بنهرهما، ويعتبر عقوقا، ولو كان قلبه مملوءا بالحب لهما، ويكره إصابتهما بأدنى أذى؛ لقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة الإسراء الآية 23