فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 354)
الفتوى رقم (8229)
س: حصل بيني وبين ابن أخي خلاف وخصام شديد، أدى بي الغضب إلى التلفظ بالطلاق مرة واحدة فقط أنني لن أدخل بيته مدة حياتي، فبعد أن ذهب الغضب تأسفت كثيرا أن أكون تركت ذلك، أو على الأقل استثنيت، حيث إن بنتي زوجة أخيه وهو جار، ونصلي في مسجد واحد، والأمر أصبح لدي صعبا، خاصة لو حدث - سمح الله - أي شيء؛ مثل موت أو مرض للزيارة وكيف أفعل. آمل إفتائي: هل يجوز لي زيارتهم في مثل هذه الحالات، أو هل من كفارة تبيح لي الدخول إلى بيتهم متى رغبت ورغبوا هم ذلك على أنني لم أتلفظ بالطلاق إلا مرة واحدة؟ أفتونا وفقكم الله تعالى.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فادخل بيت ابن أخيك صلة للرحم وأداء لحق الجوار، ثم إن كنت قاصدا بحلفك بالطلاق منع نفسك من دخول بيت ابن أخيك لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإن كنت قاصدا بحلفك طلاق زوجتك اعتبر ذلك طلقة واحدة إذا دخلت بيته، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث تطليقات.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)