فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 348)
الفتوى رقم (18658)
س: يوجد ابن عم لوالدي يبلغ من العمر ما يقارب سبعين عاما، وأرغب في سكنه معي أنا وأولادي، حيث لا يوجد له عصبة من الرجال سواي وأخي الأصغر مني، وهو رجل كبر السن ولا ترجى شهوته أو طلبه النكاح، وخاصة بأنه منذ سنة تقريبا مصاب بفقد الذاكرة أحيانا، وقد عملت له فحوصات طبية في مستشفى بجدة، وقرروا بأن حالته هي ` ضمور في المخ ` وهو الذي يسبب له النسيان، حتى إنه أحيانا يتوه عن طريق المنزل من المسجد، وإنه لا يرجى شفاؤه حسب تقرير الطبيب، إلا أن يشاء الله.
مما تقدم فإني أطلب الفتوى في سكن هذا الرجل - الذي ليس له أحد بعد الله سواي من الرجال - في بيتي ومع أولادي ونسائي وبناتي، حيث يلزم له من يرعاه على طول الوقت، وخاصة أنه أحيانا يسأل عن شخص ما وهو جالس أمامه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تؤوي ابن عمك المذكور معكم في البيت لحاجته إلى ذلك، وأنت محسن في ذلك ومأجور إن شاء الله، ولكن يجب على نسائكم الاحتجاب عنه، وعدم خلوة واحدة منهن معه؛ لأنه أجنبي منهن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)