الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 25 - ص: 361)

ثانيا: لا يجوز لك أن تحتسب ما أنفقته سابقا على خالتك من الزكاة المفروضة، ولا يجوز صرف الزكاة لها، وحالها المالية كما ذكرت.
ثالثا: لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «الخالة بمنزلة الأم (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه احمد 1 / 115، والبخاري 3 / 168، 5 / 85، وأبو داود 2 / 710- 711 برقم (2280) والترمذي 4 / 313 برقم (1904) ، والحاكم 3 / 120، 211، 4 / 344، وابن حبان 11 / 230، برقم (4873) ، والبيهقي 8 / 5، 6، والبغوي في شرح السنة 14 / 139- 140 برقم (3937) .