فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 362)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21394)
س 3: أنا شاب عمري 24 سنة، الرحم لا أصله بسبب المصافحة؛ فمثلا منزل عمي وعمتي لا أذهب إليهم؛ لأن عندهم البنات، أما منازل أخواتي الإناث أذهب إليهم؛ لأنهم وحدهم يسكنون، إلا واحدة لا أزورها؛ لأنها تسكن مع عائلة زوجها، وبالنسبة للزيارة: إنني ألتقي في الشارع مع أعمامي فأصافحهم، فهل هذا صحيح بالنسبة للزيارة، أم هناك حل آخر؟ وجزاكم الله خيرا.
ج 3: تشرع لك زيارة أقاربك؛ لأن هذا من صلة الرحم، ولكن لا تصافح النساء اللاتي لسن من محارمك؛ لما في ذلك من الفتنة، ولا بأس بالسلام عليهن بمجرد الكلام دون مصافحة ومن غير خلوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)