فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 307)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1777) :
س5: أرجو إخباري عن شجرة الزقوم؟
ج5: ذكر الله شجرة الزقوم في سورة الدخان بقوله تعالى: {إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ} (¬1) {طَعَامُ الْأَثِيمِ} (¬2) وفي سورة الإسراء بقوله تعالى: {وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} (¬3) وفي سورة الصافات يقول سبحانه: {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ} (¬4) {إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ} (¬5) {إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ} (¬6) {طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ} (¬7)
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الإسراء: (وأما الشجرة الملعونة) : فهي شجرة الزقوم، كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى (¬8) الجنة والنار، ورأى شجرة الزقوم، فكذبوا بذلك، حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا، حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد. اهـ.
¬__________
(¬1) سورة الدخان الآية 43
(¬2) سورة الدخان الآية 44
(¬3) سورة الإسراء الآية 60
(¬4) سورة الصافات الآية 62
(¬5) سورة الصافات الآية 63
(¬6) سورة الصافات الآية 64
(¬7) سورة الصافات الآية 65
(¬8) أحمد (1 / 374) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)