فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 309)
القرآن الكريم في ليلة مباركة كثيرة الخير، وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (¬1) {وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ} (¬2) {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (¬3) إلى آخر السورة، وهي في شهر رمضان؛ لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (¬4) ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان فقد أخطأ وأبعد النجعة؛ لمخالفته لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التي بينتها وعينت شهرها وسمتها باسمها، وليس مع من قال: إنها ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو السنة الثابتة يعتمد عليه في تفسير الليلة المباركة بذلك، وليست المسألة عقلية حتى يقال فيها بالرأي أو يعتمد فيها على الأدلة العقلية، وإنما هي سمعية يعتمد فيها على النقول من الكتاب والسنة الثابتة، ثم بين سبحانه سنته العادلة ورحمته الشاملة في عباده بقوله: {إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ} (¬5) أي: مرسلين رسلا يبلغون عن الله شريعته وهدايته لهم، ويخوفونهم عاقبة مخالفة أوامره ونواهيه؛ إقامة لعدله وإسقاطا لمعاذير خلقه، ورحمة منه بعباده، كما قال تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (¬6) وكما قال: {ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} (¬7)
¬__________
(¬1) سورة القدر الآية 1
(¬2) سورة القدر الآية 2
(¬3) سورة القدر الآية 3
(¬4) سورة البقرة الآية 185
(¬5) سورة الدخان الآية 3
(¬6) سورة النساء الآية 165
(¬7) سورة الأنعام الآية 131
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)