فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 385)
والإيمان فمره مرة واحدة يحفظه الله تعالى من جميع ما يكره إلى أن يلقى الله تعالى، هل هذا صحيح يستحب أن يعمل به المسلمون؟ أم هو باطل وبدعة يجب على أخي ترك العمل به؟
ج: عمل الرسم المذكور في الاستفتاء والكتابة عليه غير صحيح، فقد نقل الزرقاني في [شرح المواهب اللدنية] عن الحكيم الترمذي عند ذكر خاتم النبوة أنه (كبيضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده لا شريك له، وفي ظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصور) ، ورواه أبو نعيم وقال: إنه غير ثابت، وقال في [المورد] : إنه حديث باطل، وبذلك نعرف أن العمل بالرسم المذكور لا يجوز، ويجب على من يفعل ذلك أن يتركه ويتوب إلى الله مما وقع منه، وثبت في [صحيح مسلم] صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم، حيث روى عن جابر بن سمرة في باب خاتم النبوة أنه قال: «رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام (¬1) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) [مسلم بشرح النووي] (7 / 86) توزيع رئاسة البحوث العلمية.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)