الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 248)

السؤال الأول من الفتوى رقم (10975)
س1: هل يجوز أن أصلي بعد ركعتي راتبة الفجر ركعتين أخريين وما حكم ذلك إذا صليت أفيدوني أفادكم الله؟
ج1: المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح،