الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 249)

وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي داوم عليه، ومتى صلى تنفلا زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 23، 104، وأبو داود 2 / 58 برقم (1278) والترمذي 2 / 279برقم (419) ، والدارقطني 1 / 246، 419، وابن أبي شيبة 2 / 355، وعبد الرزاق 3 / 53 برقم (4757-4760) والبيهقي 2 / 465، 466، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب كراهية التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين (ص 175) .