فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 252)
السؤال الأول من الفتوى رقم (8964)
س1: ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر؟
ج1: يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر (¬1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، كما ذكر الحافظ في البلوغ ولقوله صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (¬2) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 117، وأبو داود 2 / 23 في التطوع باب الصلاة قبل العصر، والترمذي 2 / 295 في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر.
(¬2) أخرجه أحمد 2 / 26، 51، وأبو داود 2 / 65 برقم (1295) ، والنسائي 3 / 227برقم (1666) ، والترمذي 2 / 491 برقم (597) وابن ماجه 1 / 419برقم (1322) ، والبيهقي 2 / 487، والدارقطني 1 / 417، وابن خزيمة 2 / 214 برقم (1210) ، وابن حبان 6 / 231، 232، 241، برقم (2482، 2483،، 2494) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 334.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)