الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 252)

السؤال الأول من الفتوى رقم (8964)
س1: ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر؟
ج1: يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر (¬1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، كما ذكر الحافظ في البلوغ ولقوله صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (¬2) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 117، وأبو داود 2 / 23 في التطوع باب الصلاة قبل العصر، والترمذي 2 / 295 في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر.
(¬2) أخرجه أحمد 2 / 26، 51، وأبو داود 2 / 65 برقم (1295) ، والنسائي 3 / 227برقم (1666) ، والترمذي 2 / 491 برقم (597) وابن ماجه 1 / 419برقم (1322) ، والبيهقي 2 / 487، والدارقطني 1 / 417، وابن خزيمة 2 / 214 برقم (1210) ، وابن حبان 6 / 231، 232، 241، برقم (2482، 2483،، 2494) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 334.