فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 254)
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6261)
س15: سمعنا بركعتين قبل المغرب هل نصليهما أو نتركهما وهل هما سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ج: 15 ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء (¬1) » كراهية أن يتخذهما الناس سنة. رواه البخاري ومسلم وفيهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء (¬2) » وفي رواية لمسلم قال: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 2 / 54-55، 8 / 162، ومسلم 1 / 573 برقم (838) بلفظ ''بين كل أذانين صلاة..إلخ''، وأبو داود 1 / 59 برقم (1281) والدارقطني 2 / 265-266 والبيهقي 2 / 474، وابن خزيمة 2 / 267 برقم (1289) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب الركعتين قبل المغرب (ص58-59) .
(¬2) أخرجه أحمد 3 / 280، والبخاري 1 / 127-128، 154، واللفظ له، ومسلم 1 / 573 برقم (837) بنحوه، والنسائي 2 / 28-29 برقم (682) ، والدارمي 1 / 336، وابن خزيمة 2 / 266 برقم (1288) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص59) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)